الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥القول الحادي عشر
في الأجل في إحضار البينات
… وإذا ادعى الطالب بينة فان الحاكم يؤجله في إحضارها بأجل ، ويكتب له: يؤجل فلان ابن فلان في إحضار بينته على فلان ابن فلان في كذا وكذا ، فأجلته إلى يوم كذا من شهر كذا.
… فإذا حالت بينته للأجل ، سمع بينته بمحضر من خصمه أو وكيله ، من بعد ما تصحح بينته معه وكالته.
… فان كان يخلفه عن الموافاة لمرض يصيبه أو لمصيبة موت ، ممن يلزمه القيام بأمره ، أمر صاحب البينة بردها ، حتى يسمعها الحاكم بمحضر من خصمه.
… وان لم يصح له عذر في تخلفه ، لأنفذ الحاكم عليه سماع البينة إذا عدلت بينته ، بعد أن يحتج عليه ، إن كانت له حجة فيما صح عليه.
… وان كان الطالب فقيرا لا يستطيع حمل البينة ، كتب له إلى والى البلد: أن يسال عنه أهل الخبرة من الصالحين ، إن كان له مال ومقدرة ، فليسمع بينته ، بمحضر من خصمه ، ويكتب شهادتهم ، وبفحصهم ويسال عن تعديل الشهود ، ويكتب إليه بشهادتهم وتعديلهم مع ثقة.