الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٦فإذا ويل إليه كتابة مع ثقة ، يعرف الحاكم ثقته ، أو يعرف إياه من يقبل منه ثقته. ثم ينظر في الحكم ويكتب.
… وان كان لخصمه بينة ، سمعها بمحضر من خصمه ، ويكتب إليه بشهادتهم وتعديلهم مع ثقة. والمعدل المنصوب إن كان ، وال صلحاء البلدان إن كان منهم من يصلح للتعديل ، ويكتب شهادتهم وتعديلهم مع ثقة.
… فإذا وصل إليه كتابة مع ثقة يعرف الحاكم ثقته ، أو يعرفه إياه من يقبل ثقته؛ ثم ينظر في الحكم.
… وينبغي للحاكم أن لا يغيب عنه من يكتب عنه من الشهادات أو غيرها. والآجال مختلفة.
أما من ادعى شيئاً في يد غيره فانه يؤجله ما تأجل ، ما لم يكن آجلا فاحشا، مما يكون من المضار.
… وان كان في عبدٍٍ أو دابةٍ أو متاع ، فان صاحبه يأمران أن لا يعيبه ، ويؤجل المدعي آجلا ، بقدر ما يمكنه إحضار بينته.
وكذلك في البراءة من القتل والدماء ، يؤجل بقدر ما يؤجل المحبوس ، أو من ادعى له.
وكذلك جميع أهل الأحداث كلهم. وان لم يحتج على المدعي للقتل ولا دماء والأحداث ، من بعدما يسفر عن حبس المتهم ، اجل بقدر ما يجئ ببينته إذا ادعى صحة.