الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧وكذلك المدعي البراءة من الدين ، وقد صح الحق عليه ليبطل ما صح عليه اجل ، بقدر ما يحضر بينته من موضعها بكفيل.
وان ادعى رجل تزويج امرأة ورضاها ، ليمنعها التزويج ، اجل بقدر ما يجئ ببينته من موضعها.
فان كانت مع زوج غيره ، واحتج أحد في تزويجها ، لم يؤجل ، ولم توقف المرأة عن زوجها ، ولا يوقف زوجها عنها ، إلا أن يصح العقد بشاهدي عدل فيمنع الرجال جميعا عنها ، ويؤجل بقدر ما يحضر البينة. فان احضر وإلا خلى عن الرجل وزوجته.
وان صحت العقدة للطالب قبل تزويجها ، فطلب رضاها ، وطلب يمينها. وليس بها بزوج كان له عليها يمين. فان حلفت برئت منه. وان ردت إليه اليمين وحلف ، كانت امرأته.
وإن كان تفي عقدة زوج قد رضيت به ، لم يكن للطالب عليها يمين؛ لان نكاح الآخر قد ثبت عليه. ولو أقرت وقد رضيت بالآخر ، وقد كانت رضيت بالأول من قبل ، لم يقبل قولها إلا بشاهدي عدل.
وان ادعت امرأة على زوجها طلاقا ، فادعت بينة ،أجلت بقدر منا يحضر بينتها من موضعها.
وان ادعت انه ممن يرد نكاحه ، بأنه مولى أو نساج أو بفال أو حجام ، أو ولد لغير أب ، أو انه عبد مملوك ،أو انه يوم تزوجها كان مشركا ، أو انه كان اقلف ، أو ادعت رضاعا بينهما مما يحرمها عليه أو نسبا ، أو انه ظاهر منها