الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٠وان ادعى عبد التحرير من سيده أجل بقدر ذلك؛ لأنه يمنع سيدة من مبيعه ، وله استخدامه بالأجرة.
… فان صحت دعواه بالبينة العادلة ، فله أجره ، ويخاص بنفقته وكسوته، والباقي يؤدى إليه وكذا الآمة.
… فان احتسب محتسب ، وادعى ليتيم ، أو غائب ، أو معتوه ، أو حاكم على شئ في يد صاحبه ، إلا أن يكون شئ قد تلف أو دين ، فانه يؤجل ما تأجل.
… وقيل عن مدع نهرا في قرية ، أو شيء مما لا يزل من موضعه ، كالأرض والدار والأصول ، اجل ما تأجل.
وقيل عن محمد بن رحمه الله: إذا ادعى رجل على رجل حقا. وقال: عندي بينة حبس له يوما. فان جاء ببينته ، وإلا ترك إن لم يجد كفيلا. …
... وان ادعى مدع نهرا في قرية ، أو شيئا مما لا يزول من موضعه ، كالأرض والدار والأصول ، أجل ما تأجل.
… وقيل عن محمد بن محبوب رحمة الله: إذا ادعى رجل على رجل حقا. وقال: عندي بينة حبس له يوما. فان جاء ببينته ، وإلا ترك إن لم يجد كفيلا.
… وان ادعى بينة فالحاكم يسأله عنها. فان كانت عادلة أجله. وان لم تكن عادلة ، أنفذ الحاكم ولم يلتفت إليها.
… وقيل: إن رجلا كان يطلب مطلبا إلى موسى بن علي ، وهو من الباطنة. فقال: قد اختلفت إليك ثمانين منقلة. فقال له أبو على: بالله مناقلى أبعد من مناقلك والله أعلم. وبه التوفيق.
… * * *