منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٥

فصل

ولفظ التعديل هو أن يقول: أن فلانا عدل عندي ، أو ثقة ، أو ولى لي ،

أو ولي المسلمين ، أو يتولاه المسلمين ، أولى في الدين ، أو ولى لأهل الخف. فبهذا كله تثبت شهادته.

وان قال: هو جائز الشهادة جاز.

وان قال: لا اعلم منه إلا خيراً جاز.

وان قال: فلان من خيار المسلمين ، أو من أفاضل المسلمين. أو من المسلمين ، أو من الصالحين. فبكل هذا تثبت ولايته ، وتجوز شهادته.

فان قال: فلان ثقة في دينه ، أو عدل في دينه قبلت شهادته ، ولا تثبت ولايته.

وان قال: فلان أثق به ، أو أأتمنه ، أو أمين ، أو معي أمين ، فلا تقبل شهادته. ولا تثبت ولايته.

وان قال: فلان من الأخيار ، أو من الأبرار ، أو من المتقين ، أو من الصالحين. قبلت بهذا شهادته ، وتثبت ولايته.

… فصل

وفي الاثر: تزكية الشهود لم تكن عن رسول الله صلي الله علية وسلم ، ولا عن الصحابة.

… وقال عمر رحمة الله: المسلمون عدول بعضهم على بعض.