منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٦

. وقد نهى الله التجسس عن عورات الناس.

… وقيل: ان المسألة عن الشهود بدعة محدثة ، الا انه لما ظهرت شهادات الزور ، واخذ الناس الاموال بالرشاء على الشهادات ، فعند ذلك امر المسلمون بالسؤال عن عدالة الشهود ، واهل الورع والعفة والرضي في الاسلام. ويكون السؤال عن حال الرجل في اليوم الذي هم فيه ولا يسالهم عما كان عليه من قبل ذلك؛ لانه قد يكون على حال ثم يتحول عنها.

… ومن طرح شهادته في حكم ثم عدل بعد ذلك. فقيل ، تجوز شهادته فيها.

… وقول: لا تجوز شهادته في ذلك الحكم ، وتجوز فيما بعد ذلك في غيره. ولا يقبل التعديل الا من العدلين المنصوبين ، ويقبل التعديل من الواحد. وكذلك الولاية.

… ولا تقبل البراة والجرح الا من اثنين عدلين. وقيل التعديل من المراة والثقة ، التي يبصر ما يثبت به الولاية والبراة ، اذا لم يوجد من يعرفه من الرجال الثقات.

… وقال محمد بن المسبح رحمه الله: لا تكون المراة معدلا منصوبا.

… ويجوز تعبيا المرأة للمرأة ، والعبد الثقة يؤخذ عنه الولاية لمن تولي ، اذا كان يبصر ذلك ، ةلا يجوز تعديله لان شهادة العبد لا تجوز.