منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٧

. وقول: اذا رفع الولاية قبل السؤال عن الشاهد قبل منه ، وتولي المرفوع اليه.

وقيل: تجوز شهادته وتعديله. …

... وقيل: اذا ظهرت الدعوة في بلد مثل عمان كان اهلها عدولا ، الا من كان في عنقه حد ، او مقم على محرم.

وللحاكم ان يحكم بشهادة أوليائه ، ولا يسال عنهم. وولاة الامام في القرى على عدالتهم ، ولا يحتاج الحاكم ان يسأل عنهم ولو غاب عنه امرهم ، حتي يصبح من امرهم خلاف ذلك. هكذا يؤخذ عن ابي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله.

… قيل: ويجوز تعديل حامل الشهادة لمن حمل عنه شهادته ، اذا كان الحامل للشهادة عدلا يبصر ذلك.

… والوكيل اذا كان عدلا ، جاز تعديله للشاهد الذي يشعد على من وكله.

… واما الخصم فلا تثبت عليه تزكية شاهد خصمه. حتى يصدقه فيما شهد عليه به.

… وقول: يجوز تعديله عليه؛ لانه يخرج مخرج الاقرار. ولا يعجبني ان يقام معدل من اهل الخلاف. وقد كان قوم بصحار ، يسالون عن التعديل. والظن بهم انهم من اهل الخلاف ، ولم يكن الهلاف ظاهرا منهم. منهم يعقوب ين موثل وداود بن الاشرس. ولا اعلم انه يقام من اهل الذمة معدل.