الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٢والي توأم فيقول: بينتي بالسر. فان قدر على حمل بينته ، وإلا كتب والى توأم الى والى السر ان يسمع بينته ، ويكتب له عند ثقة انه قد سمع بينته بهذا الحق ،فعند ذلك يحكم له.
… وقيل: لا تحمل البينة من بلد الى بلد في الدين ، ولا في الوكالات ، ولا في الوصايا ، ولا في النسب ، ولا في المواريث وصحتها.
… وتسمع البينة على هذا كله قي بلد صاحب البينة ، ولو قدر على حملها. وكذلك في المضار والاحداث ، وما خرج من معني هذا ، والله أعلم. وله التوفيق.
… * * *
٤٬٤١١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.