منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٣

القول الخامس عشر

في كيفية معرفة تأدية الشهادة والفاظها

والشهادة على ما في الكتب

… يقول: اشهد على اقرار فلان ابن فلان البائع ، وفلان بن فلان المشتري ، في جميع ما سمي ووصف من اقرارهما في هذا الكتاب. ولا اعلم ان هذا البيع والابتياع والقبض والاقباض ، وخلاص المدرك الى غير ذلك ، مما سمى وذكر ، وبين في هذا الكتاب. ولا اعلم ان هذا البيع والبتياع باطلان. ولا شئ منهما الى ا ناديت هذه الشهادة.

وان كانت الشهادة على اقرار قال: اشهد على اقرار فلان ابن فلان بجميع ما سمى ووصف ، من اقراره في هذا الكتاب لفلان ابن فلان ، على ما ذكر فيه. ولا اعلم انه بطل بوجه من الوجوه ، ولا سبب من الاسباب الى ان اقمت هذه الشهادة.

وان هو شهد بصداق قال: اشهد على اقرار فلان ابن فلان بجميع ما سمى ووصف ، من اقراره في هذا الكتاب ، من الصداق المذكور مبلغه فيه لزوجته فلانه ، وهو كذا وكذا. ولا اعلم انه برئ اليها من ذلك ، ولا من شئ منه الى ا ناديت هذه الشهادة.

… وان شهد على اقراره بالزوجية قال: أشهد على اقرار فلان ، انه قد تزوج فلانه تزويجا صحيحا ، وحصلت له في عقدة نكاحه. ولا اعلم انه طلقها ،