الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٤ولا خالفها ، ولا اخرجها من تزويجه ، بوجه كم الوجوه ، ولا سلل من الاسباب ، الى ان اديت هذه الشهادة.
… وان حضر التزويج لم يقل على اقراره. ويقول اشهد على فلان ، او يقول: ان فلانا تزوج.
… وان شهد على الطلاق. قال: اشهد على اقرار فلان انه طلق زوجته ثلاث تطليقات بكلمه واحدة ، وبانت منه بهن ، وانقطعت عصمة الزوجيه بينهما ، ولا اعلم انه يحدد بينهما عقدة النكاح ، الى ا ناديت هذه اشهادة. هذا اذا طال العهد بالطلاق.
… وان كان قرب عهد لم يحتج الى تجدبد ذكر النكاح بينهما.
… وان شهد على وكالة قال ، اشهد على اقرار فلان ابن فلان بجميع ما سمى ووصف من اقراره في هذا الكتاب ، من الوكالة المذكورة لفلان ، على الشرائط المشروطة المبينة. ولا اعلم ان هذه الوكالة بطلت ، ولا شئ منها ، ولا من شرائطها ، الى ا ناديت هذه الشهادة. ان شئت قلت: ولا اعلم انه رجع عن الوكالة. وكذلك في الوصية.
وان شهد على دين قال: اشهد على اقرارفلان ابن فلان ، بما سمى ووصف من اقراره في هذا الكتاب. من الديون المذكورة لفلان وهو كذا وكذا ، ويصف العقد على ما ذكر وبين في هذا الكتاب. ولا اعلم انه خرج اليه من ذلك ولا من شئ منه ، ولا برئ الا منه ، الا ا ناديت هذه الشهادة.