الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٥. وان كان بهذا الدين رهن. قال: اشهد على اقرار فلان ابن فلان ، بجميع ما سمى ووصف ، من اقرار كل واحد منهما ، في الدين والرهن والارتهان ، المذكور له في هذا الكتاب. ولا اعلم ان هذا الرهن والارتهان ، ولا شئ منه بطل من ذلك ، الى ا ناديت هذه الشهادة.
… فان شهد على عتق. قال: اشهد على اقرار فلان ابن فلان بجميع ما وصف وسمى ، من افراره في هذا الكتاب ، من العتق المذكور فيه على ما ذكر وبين ، وانه قد اعتقه ولم يبق له فيه ملك.
… وان شهد على الملك قال: اشهد ان هذا الغلام ملك فلان ابن فلان. ولا اعلم انه باعه ، ولا نحله ، ولا وهبه ، ولا اخرجه من ملكه ، بوجه من الوجوه ، ولا سبب من الاسباب ، الى ا ناديت هذه الشهادة. وان كان غائبا سماه بصفته: انه زنجي او حبشي ، او ابو فلان. او اخو فلان.
… وان شهد على ارض. قال: اشهد ان جميع هذه الارض المحدودة الموصوفة المذكورة في هذا الكتاب ، لفلان ابن فلان ، وهي في يده يتصرف فيها تصرف الملك. ولا اعلم انه باعها ، ولا وهبها ، ولا اتلفها عن ملكه بوجه من الوجوه التي تنتقل بها الاملاك ، وتزول بها الاموال ، الى ا ناديت هذه الشهادة.
… وان شهد لورثة رجل غائب ، او مفقود ، فانما يشهد ان فلانا خرج وهذا ماله. ولا نعلم انه باع او وهب. ولا ازال هذا المال من ملكه ، بوجه من الوجوه.