الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٦وان شهد على النكاح قال: انا اشهد ان فلانة بنت فلان هذه زوجة فلان ابن فلان هذا. وما اعلم انها بانت منه بطلاق ، ولا بوجه من وجوه الفراق ، مما يبينها منه ، عن حكم الزوجية ، الى ان ما توترك من الورثة فلانا وفلانا ، وزوجته فلانه بنت فلانه هذه. وما اعلم له وارثا غيرهم ، وانا شاهد بذلك.
… ويروى عن ابي الحسن رحمه الله انه قال: تجوز الشهادة على التزويج قطعا: ان فلان زوج فلانه وان فلانه زوجة فلان.
… وللشهود ان يشهدوا بذلك اذا علموا معاينة او شهرة ، الا ان يعلموا بها بانت منه. وان شهد على ضرب او جراح قال: اشهد ان فلانا جرح فلانا هذا الجرح ، وان هذه الاصابة من فلان ابن فلان. ولا اعلم انه ابراة منها.
… وان كانت قد ذهلت شهد: انه جرحه جرحا باضعا ، او ملحما ، في موضع كيت وكيت من بدنه ، ويصف طوله وعرضه. وما اعلم انه ابراة من ذلك الجرح.
وان شهد على طريق قال: اشهد ان هذا الموضع طريق جائو او نافذ او حملان ، او طريق. وما اعلم انها زالت بحق ولا يقول الشاهد: وما علمت في جميع الشهادات بل يقول: ولا اعلم.
… وان كان يشهد لحاضر على حاضر ، فينبغى له ان يشير باصبعه لهما عند الشهادة. …
ويعجبني للشاهد ، اذا اراد ان يشهد لفلان بما في يده ان يقول الشاهد: رايت