الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٧الشئ الفلاني في يدي فلان ، او في يد فلان. ولا يشهد بانه له ، اذا لم يكن عنده من العلم في ذلك الا اليد ، او يقول: ان فلان ابن فلان باع هذه الدابة ، او هذا العبد ، او هذا الثوب ، او يقول: اوصي له به اذا كان الأمر كذلك.
فاذا كان قد علم انه قد احرزه بالعطية ، او يقول: إنه قد قبض العطية ، ويشهد بذلك ، ويخبر بما كان عليه من المر بينهما. والشهادة علم يؤديها الانسان ، على ما علم من حال المشهود له والمشهود عليه.
وقيل: اذا ادعي رجل عبدا مملوكا له. وشهد شاهدان عدلان انه عبده ، فلا تقبل شهادتهما حتي يقولا: ولا يعلمان انه خرج من ملكه ببيع ولا هبة لا عتق ، ولا سبب من الاسباب.
واذا اقرت امة انها مملوكة لرجل ، فانما يشهد الشهود على اقرارها بالملكة، ولا يشهدون انها امته؛ لان شهادة الاقرار غير شهادة القطع. والفرق بين في الاحكام ، وليس يقبل شهادة الشهود: انا سمعنا ، ولا ان عندنا كذا ، ختي يشهدوا بها قطعا على دعوى المدعي ، او بحوزة المال بعلم من الاخر ، وان هذا المال لهذا ، ولا يعلمون انه ازاله بوجه من الوجوه.
واذا نسى الشهود اللفظ ولم يشكوا في المعني ، فلا يشيق عليهم ان يشهدوا بما عندهم من المعنى. وهذا مالا يعدم ان يكون في الناس.
وأذا شهد الشاهدان على رجل ان هذا المال في يده حرام ا وان زوجته هذه