الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٨عليه حرام ، او وقعت بينهما حرمة ، ولم تفسر البينة ما هذه الحرمة ولا هذا الحرام ، لم تكن البينة في مثل هذا حجة في الاحكام ، ولا قذفه لمن شهد عليه ، ولا يحكم على المشهود عليه بمكفرة ، ولا باخراج ذلك من الرأي او الدين الخاص او العام.
واذا ثبت معنى هذا في الحرمة ثبت في شهادتهما بطلاقها ، انه قد طلقها ، او باراها ، او ظاهر منها ، او لاعنها.
واذا لم يفسر باللفظ الذي يصح في الحكم على ما يخرج فيه قطع حجة ، وخرج فيه حكم الاحتمال ، لجهل الشهود بما يوجب ذلك ، وخروج قولهم فيه ، بمعنى الصفة للطلاق او البراءة ، أوالايلاء او الظهار ، لا القول المشهود عليه الذي يوجب الطلاق.
وكذلك كل شئ يخرج على هذه الصفة.
فصل
في الشهادة على ما في الكتب
واذا قال الشاهد للمشهود عليه: اشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب. فقال: نعم ، جازت الشهادة عليه بما فيه.
وان استودع الكتاب الذي فيه الشهادة ثقة ، واخرجه ولم يعلم انه زيد فيه شئ جاز لك ان تشهد بما فيه.