الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧١واذا لم يفهم الشاهد الشهادة عند القراءة ، او شك فيها والكتاب الذي فيه الشهادة عنده ، او زال الى غيره ، وهو يحفظ انه قال به: نشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب. قال: نعم. فعن محمد بن محبوب رحمه الله: ان هذه الشهادة لا تجوز.
واذا قال الشهود: نشهد عليك بما هو مكتوب في هذا الصك ، او بما في هذا الصك ، من حق ، او اقرار ، او وصية جاز ذلك.
وان قال الشاهد: اشهد بمثل ما شهد عليه به فلان هذا ، الذي شهد على هذا الصك ، او المال ، فالأمثال تختلف.
وان قال: انا اشهد عليك بهذا الذي شهد عليه به فلان ،او بلفظ يقتضي معنى الشئ نفسه بترك الحكاية بمثل. فقول: تجوز شهادته.
وقول: حتى يشهد عن نفسه بما يواطئ شهادة الاخر. ولا يختلفان في بفظ ولا معني.
واما الصكوك التي تكتب فيها البيوع والوصايا والحقوق ، وشهد عليها الشهود ، فهي للذي له الحق ، ولا يسلم اليه براى الشهود؛ لان فيه شهادتهم. والله اعلم ، وبه التوفيق.
… * * *