منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٢

القول السادس عشر

في استشهاد المشهد والمشهد له

قال ابو المؤثر: اذا قرئت الشهادة على القاضي ، وعلى المشهود عليه. وقال القاضى للشاهد: هذه شهادتك. فقال الشاهد: نعم بهذا شهد قبلها القاضي واثبتها عنده.

والذي تامر به ، ان لا يكتب الكاتب شهادة الشضاهد ، الا حتى يشهد بها الشاهد مع القاضي ، ويسمى بها ويستوفيها مع القاضي ، ثم حينئذ يامر القاضي ، او الامام الكاتب: ان يكتب الشهادة. ولا نرى ان يكتبها حتى يمليها عليه الشاهد حرفا حرفا.

ولا يكتب الكاتب شهادة الشاهد بالمعنى ، ويقراها عليه فيقول: نعم هذه شهادتى؛ لانه ربما فهم الشاهد عن الحرف ، ويكتبها الكاتب خلاف ما عند الشاهد ، ويحسب الشاهد انه كذلك. مثل ان يقول الشاهد: اشهد على فلان او فلان ، فيكتبها الكاتب: اشهد على فلان و فلان.

وان وليها الحاكم ، وكتبها غير ثقة ، وهو يسمع وينظر فيها فلا باس. وينبفي ان لا يلى كتبه وحمله الا امين ثقة. وقال: ليس على الحاكم ان يفرق بين الشاهدين ، ويستمع شهادة كل واحد منهما على حدة: لان الله تعالى يقول: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ وقد يقوى الشاهدان بعضهما بعضا اذا اجتمعا.