منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٨

وانما يشهد: لقد شهد معي فلان وفلان انها فلانة. وهو قول عزان بن صقر رحمه الله.

فان شهد لك كذلك ، فقيل: ان ذلك لا يثبت به الحق.

وقيل: انه يجوز ويثبت.

وقيل: اذا تحققت معرفتها في قلبه وزال عنه الريب باى وجه كان. فسواء ابصرها قليلا او كثيرا ، اذا اراه اياها مرة او اكثر.

وقول: اذا اخبرته امراة وشهدت له امراة واحدة ، جاز له ذلك.

وقد قيل: انه لو قالت له امراة ثقة ، او رجل ثقة ان هذه فلانه قبل منها ذلك اذا كانت معروفة ، الا انه لا يعررف وجهها: فعرفه ثقة جاز له ذلك ، ويخرج من وجه ان التعديل يجوز بواحد.

وقيل في امراة لا يشك في معرفتها: اشهدتك من خلف باب او غيره ، وهي ساترة وجهها بين يديك وانت عارف بها ، فلك ان تشهد ، لو لم تظهر وجهها اليك.

فاما اذا كانت خلف حجاب. فاذا لم يعرفها الا بالصوت ، فلا ينبغي ان يشهد لان الصوات تتشابه.