الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٩وفي موضع اخر: وليس للبينة ان تشهد الا على وجه مكشوف ، من ذكر او انثى ، في ليل او نهار ، في قول اصحابنا.
وليس للشاهد ان يتحمل الشهادة في حال يرتاب فيها. فاذا زال الريب جاز له ان يشهد على كل حال في الليل والنهار.
وفي كتاب ابي قحطان: واذا اوصى موص لفلان ابن فلان ، من بلد كذا وكذا بوصية ، او وكله بوكاله ، ثم صح بشهادة عدلين انهما لا يعلمان في هذا البلد فلان ابن فلان الا هذا: فذلك ثابت.
وان نسبه الى اب ثالث ، وصح ان ليس في البلد فلان ابن فلان الا هذا ، فذلك ثابت. وان كان له صفة يعرف بها فنسباه الى اب قال: الشاهدان العدلان لا يعلمان في ذلك الموضع فلان ابن فلان على هذه الصفة ، الا هذا فذلك جائز.
وان اقامت المراه وكيلا بحضرة الحاكم ينازع لها خصمها ، ويحضر كبما ارادت المخاصمة حتى تكون الوكالة على هذا الوجه لا على المعرفة ، او تكون الوكالة بحضرة من الحاكم ، فيكون الخصم قد قامت عليه الحجة بمعرفة وكالة الوكيل من هذه المراة ، بحضرتها ، او مخاصمة خصمها خاصة ، او يقر الخصم ان هذا وكيل خصمه ، ولو لم يعرف ذلك الحاكم.
وقيل: اذا لم نجد المراة البينة على معرفتها عند الحاكم ، وشهد بها شاهد واحد ، واطمأن قلب الحاكم انها فلانه ، وطلبت ان يفرض لها في مال ولدها اذا