الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٠كان يرضع زيادة لتربية او نفقة ، اذا كان ابوه ميتا ، فلا يضيق ذلك على الحاكم ، اذا رجا ان في ذلك مصلحة لها وللصبي ، ولم يرتب في الاطمئنانه الى ذلك.
وحفظ الشيخ ابو محمد عن الشيخ ابى مالك ، رحمهما اليه ، اجازة تحمل الشهادة في الليل لغير نار ولا قمر ، اذا لم يكن ريب ، وتيقن الشاهد معرفة المشهود عليه. وقد جرى بمثل هذا ، فعوتب رجل تزوج بالليل ، وطلب فسخ النكاح لما اصبح ، واحتج انى تزوجت في الظلام. فامر الشيخ البينة ، ان يؤدى الشهادة اذا كان متيقنين معرفة الزوج. والله أعلم. وبه التوفيق
… * * *
٤٬٤٢٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.