منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٠

كان يرضع زيادة لتربية او نفقة ، اذا كان ابوه ميتا ، فلا يضيق ذلك على الحاكم ، اذا رجا ان في ذلك مصلحة لها وللصبي ، ولم يرتب في الاطمئنانه الى ذلك.

وحفظ الشيخ ابو محمد عن الشيخ ابى مالك ، رحمهما اليه ، اجازة تحمل الشهادة في الليل لغير نار ولا قمر ، اذا لم يكن ريب ، وتيقن الشاهد معرفة المشهود عليه. وقد جرى بمثل هذا ، فعوتب رجل تزوج بالليل ، وطلب فسخ النكاح لما اصبح ، واحتج انى تزوجت في الظلام. فامر الشيخ البينة ، ان يؤدى الشهادة اذا كان متيقنين معرفة الزوج. والله أعلم. وبه التوفيق

… * * *