منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨١

القول الثامن عشر

في الشهادة عن الشهادة وجوازها ولفظها وما اشبه ذلك

والشهادة عن الشهادة وجوازها الا في الحدود والقصاص ، وتجوز شهادة رجل حي عن شهادة رجل ميت ، اذا حمل عنه الشهادة وهو حي. وهو ان يقول: اشهد ان فلانا اشهدنى ان فلانا اشهده: ان عليه لفلان كذا وكذا.

… وقيل: انه يقول: انا اشهد على شهادة فلان ابن فلان: ان لفلان على فلان ابن فلان كذا وكذا ، او قد امرنى ان اؤدي عنه هذه الشهادة وما اعلم ان فلانا هذا رجع عن هذه الشهادة.

… وتجوز شهادة المراة عن المراه الميته ، ولا يجوز عن المراه الحيه ، الا رجلان ، او رجل وامراتان.

… وكذلك الرجل الحي ، لا يجوز عنه الا رجلان ، او رجل وامراتان.

… فان شهد رجلان عدلان عن شهادة رجلين مريضين ، او غائبين ، فشهد هذا وهذا عن هذا وهذا ، فجائزة شهادة عنهما.

… وكذلك يجوز عن شهادة رجل وامراتين على ما ذكرت. ولا يجوز عن اربع نسوة؛ لان شهادة اربع نسوة لا تجوز عن الشاهدين. ولا تجوز شهادة اربع نسوة عن رجلين حيين ، ميتين.

وتجوز شهادة رجل وامراتين عن رجلين ميتين.