منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٢

. ولا تجوز شهادة رجل حي عن امراتين ميتتين. ويجوز شهادة امراتين حيتين عن شهادة امراتين ميتتين ، مع رجل عن رجل ميت.

… وقال بعضهم: لا تجوز عن الرجل الحي او الميت ، الا رجلان او رجل وامراتان.

… وكذلك عن المراة الحية او الميت الا رجلان ، او رجل وامراتان.

ولا يجوز اربع نسوة عن اربع نسوة ، ولا عن رجل وامراتين ، ولا عن رجلين في شهادة وحدهن. وهذا القول عندي احوط ، واقرب الى النفس؛ لان الشهود يمكن رجوعهم ، ويمكن الاشهاد برجوعهم ، والشاهد الواحد ليس بحجة في الاحكام ، الا ما خصه دليل والشاهدان حجة في جميع الاحكام الا في الزنا.

… وليس لاحد ان يشهد عن شهادة احد ، ا لان يشهد عن شهادته ، ويقبل الحاكم البينة عن البينة ، اذا كانت غائبة من عمان.

… وتجوز شهادة الشهود عن الشهود ، وان كانوا في البلد اذا كانوا مما لا يستطيع المجئ الى الحاكم.

… وتقبل البينة عن النساء ولو كن في البلد.

… وتقبل البينة عن الامام والقاضي اذا ولى الحكم غيرهما.