منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٣

. وقول: لا يجوز اذا كان في البلد الذى فيه الحكم ، الا ان يكون في مجلس الحكم ، فلا يجوزظ عنهما غيرهما ، ويشهدان عن انفسهما ، وهو احب الينا.

… ويحكم الحاكم بالشهادة عن الشهادة وان بعدت في جميع الحكومات كلها ، الا في الحدود والقصاص.

… وقيل: لا تجوز شهادة اهل الذمة عن شهادة المسلمين ، لذمي ولا لمسلم.

… وتجوز شهادة المسلم عن الذمي ، للذمي على الذمي. ولا تجوز على المسلم؛ لانه قيل: كل شهادة احتملت عن مشهود عنه ، في وقت لو شهد بها ، لردت العلة من جميع العلل كلها ، فاديت في وقت ، بعد ان صارت عنه جائزة ، ان لو شهد بها لم تجز على مشهود عليه ، الا ان تكون دفعت عن والد لولده ، ثم مات الوالد ، او فاسق من اهل الصلاة فانها تجوز عنه.

وكل شهادة احتملت عن مشهود عنه ، في وقت لو شهد بها لجازت ، ولو تؤدى حتى انتقل الى حال ، لو شهد بها لردت ، لم تجز عن مشهود عليه ، الا ان تكون حملت عن بصير ثم عمي او صحيح العقل ، ثم ضاع عقله ، فانها تجوز.

… واذا شهد شاهد عن شاهد ، ثم طرح الشاهد الاول بطلت شهادة الاول والخر. وان طرح الشاهد الاخر ، وعدل الاول ، بطلت شهادة الاخر.

… ويجوز ان يشهد عن الاول شاهد غيره.

واختلف فيمن يتحمل شهادة عن غير ولي. فقول: يجوز له ان يشهد بها ، ويلي الحاكم التعديل.