الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٤. وقول: لا يجوز له ان يتحمل الشهادة عن غير ولي.
… وقيل: ان المراة اذا اشهدت شاهدا واحدا: انها ارضعت فلانا وفلانه ، انه لا يجوز عنها الا شاهدا عدل ، كما لو ان حاكما قد مات فاشهد رجلا واحدا: اني قضيت لفلان بكذا ، لم يجز الا شاهدا عدل.
وان طلب المشهود له للشاهد ، ان شهد على شهادته فله ذلك.
وقيل في رجل ، اشهد رجلين على شهادته ، ثم غاب ، فلما قدم نسي. واللذان اشهدهما عن شهادته يحفظانها. فقال محمد بن محبوب ، رحمهما الله: لا يقبل منهما ذلك ، اذا كان هو قد نسى ذلك.
… واذا شهدت امراة بشهادة: في حال تكون شهادتهما فيه حجة ، مثل الشهادة التي لا يتوصل فيها الرجال ، فشهد رجل عن شهادتهما لعد موتها ، فهو حجة ، ويجوز شهاده بذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٤٬٤٣٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.