منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٤

. وقول: لا يجوز له ان يتحمل الشهادة عن غير ولي.

… وقيل: ان المراة اذا اشهدت شاهدا واحدا: انها ارضعت فلانا وفلانه ، انه لا يجوز عنها الا شاهدا عدل ، كما لو ان حاكما قد مات فاشهد رجلا واحدا: اني قضيت لفلان بكذا ، لم يجز الا شاهدا عدل.

وان طلب المشهود له للشاهد ، ان شهد على شهادته فله ذلك.

وقيل في رجل ، اشهد رجلين على شهادته ، ثم غاب ، فلما قدم نسي. واللذان اشهدهما عن شهادته يحفظانها. فقال محمد بن محبوب ، رحمهما الله: لا يقبل منهما ذلك ، اذا كان هو قد نسى ذلك.

… واذا شهدت امراة بشهادة: في حال تكون شهادتهما فيه حجة ، مثل الشهادة التي لا يتوصل فيها الرجال ، فشهد رجل عن شهادتهما لعد موتها ، فهو حجة ، ويجوز شهاده بذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *