منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٧

واذا نزل رجل مع قوم اشهر او سنين ، وهو يعرف انه فلان ابن فلان ، جاز لجيرانه ان يشهدوا: انه فلان ابن فلان.

وان قدم رجل من بلد اخر ، وانتسب ، ولم يعرفه الا رجل واحد ، فلا يجوز ان يشهد احد غيره: انه هو فلان الا بشاه معه.

… واذا شهد عدلان على الشهرة ، وشهد عدلان بخلاف ذلك على المعاينة ، فشهادة المعاينة اولى.

… واذا قال الشاهد: شهر معي ان فلانا مات ، فلا يقبل الحاكم هذه الشهادة وان قال: صح معي قبلها الحاكم.

… واختلف في الشاهد بما يعلمه ، من طريق الشهرة. فقيل يجوز له ان يشهد به على القطع ، اذا كان يعرف معاني الاحكام. …

... وقيل: لا يجوز له ان يشهد بالقطع فيما يعلمه من طريق الشهرة؛ لان الشهرة لا تثبت في الحقوق ولا الحدود.

واذا قتل رجل وولده في يوم واحد ، او ليلة واحدة ، ولم يعلم ايهما قتل قبل صاحبه ، فلا تقبل الشهرة في التقديم والتاخير ، وتقبل في الموت والقتل. وارجو انهما يورثان كالغرقى والهدمى.