الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٣واذا قال: سمعته يقر ، او سمعته يقول ، او اقر عندي ان عليه لفلان كذا وكذا. ففي قبول شهادته اختلاف.
وان قال: اشهدني ، او سمعته يقر كاذبا ، واخف عليه الاثم.
وعلى قول من يجعلها شهادة ولو حكاية فارجو انه تجزئه التوبة: ولا يكون ضامنا واخاف عليه الضمان. على القول الاخر.
فاذا اشهده ، او اقر معه ، فشهد بالقطع ان عليه له ، كانت شهادة على الغيب واخاف ان تكون شهادة زور بينه وبين الله.
واما الضامن فارجو ان لا ضمان عليه ، لانه متاول على المعني ، وعليه التوبة.
واختلفوا في الرجلين ، يخفهما الرجل ، او يحضر خصما له يسمع ما يقر به خصمه ، صم يائلهم الشهادة. فقال قوم: يشهدان بما سمعا ، ويقضي بها.
وتجوز الشهادة على حكم الحاكم ، وان شهدا بذلك ، اذا شهد الشاهد اني حضرت فلانا الحاكم ، وحكم بكذا وكذا.
ومن اقر عند رجل امر بمائة درهم في غيبته. فاذا طلب الرجل حقه ، فانكره ، ولم يجد عليه بينة ، لزم من سمع اقرار المقر اداء ما سمع ، ولا يسعه كتمان ذلك ، ويقول له: لك عندي شهادة.