الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٤فصل
وكل من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته ، الا الحاكم ، ولولي على ما عقد من النكاح. وتجوز شهادته بالصداق ، اذا صح النكاح بشهادة غيره.
ومن باع شئ فنوزع فيه المشتري ، فلا تجوز فيه شهادة البائع.
وكذلك من كان بيده شئ ، فتوزع فيه ، فاقر به لغيره ، فلا تجوز فيه شهادته.
واذا اعطى رجل رجلا شيئا ، فنوزع المعطي في ذلك الشيء ، فشهادة المعطي فيه جائزة.
الفرق بين المعطي والبائع: ان البائع يرجع عليه المشتري ، فيما يستحق منه ، من الذي اشتراه منه ، ولا يرجع على المعطي فيما يستحق منه. والله أعلم. وبه التوفيق.
… * * *
٤٬٤٤٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.