منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٥

القول الحادي والعشرون

في اتفاق الشهادة واختلافها

اختلف لانفاق الشهادة ، لوجوب الحكم. فقول: لا يكون الا باتفاق الالفاظ والمعاني من الشهود.

وقول: اذا اتفقت المعاني يثبت بها الحكم.

وحفظ محمد بن محبوب عن موسى بن على ، رحمهم الله ،في رجل شهد عليه شاهد: انه اعطى منزلا رجلا واحرزه ، او عطية ، مما ا يكون عليه فيها احراز ، وشهد اخر ان المشهود عليه اقر ان منزله لفلان الرجل ، الذي اشهد عليه بالعطية. فقال موسى: قد اتتفقت شهادتهما. وقول: لا تكون الشهادة الا باتفاق الالفاظ من الشهود.

وقول: اذا اتفقت المعاني التي يثبت بها الحكم. ولو اختلفت الالفاظ فقد اتفقت الشهادت.

وهذا القول احب الى؛ لان الشاهدين لو كان احدهما عربيا والاخر اعجميا ، فعبر عن لفظه شاهدا عدل على المعنى الذي شهد به الاعجمي. لكان جائزا. والمطلوب من الالفاظ فائدة المعاني.

فاذا اتفق من الكلام ما يدل على معنى واحد جاز عندي مثل رجلين: شهد