منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٦

احدهما ان زيدا مات ، وشهد الاخر ان زيدا توفى ، لكان شهادتهما متفقه على موته ، لان الموت والوفاة معناهما واحد. وما كان يخرج معناه على هذا السبيل والله أعلم.

واختلفوا في الشاهدين ، اذا شهد احدهما ان فلانا اوصي للفقراء بكذا وكذا ،

وشهد اخر انه اوصى للمساكين بذلك الشيء. فقيل: ان شهادتهما متفقة وهي للفقراء.

قال اخرون: ان شهادتهما غير متفقة والفقراء غير المساكين. والمساكين غير الفقراء.

… واذا شهد شاهد على رجل انه اقر لرجل بشيء ، وشهد اخر انه قضاه ذلك الشيء بحق ، او باعه له ، او اعطاه اياه فاحرزه. فقيل: ان هذه شهادة متفقة؛ لان معناها واحد ، ويرجب الملك للمشهود له.

وقيل: انها غير متفقة ولم تثبت ، حتى تتفق في الالفاظ والمعاني.

واذا شهد شاهد على رجل بالف درهم ، الى اجل حده ، وشهد آخر له عليه الف الى اجل غير مسمى ، فالالف ثالبته ، وتكون الى الجل الذي حده الشاهد.

وان شهد احدهما بخمسين ، وشهد الاخر بمائه ، فقيل: ثبتت له الخمسون.

وقيل: لا يثبت له شيء؛ لان الشهادة مختلفة في اللفظ.

ومن جواب محمد بن محبوب رحمه الله ، في رجل جرحه رجل ، فانكر الجارح واحضر المجروح شاهدين ، شهد احدهما بالمعاينة: انه جرحه ، وشهد احدهما باقرار