الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٧الجارح انه جرحه. فاني ارى ان هذه الشهادة متفقة. وقد قيل: انها غير متفقة. وقيل: متفقة في الدية ، وغير متفقة في القصاص.
وقيل في رجل ، شهد له شاهدان: ان فلان اقر له بقطعة ، وشهد اخر انه اعطاه اياها ان تلك الشهادة واحدة ، وذلك جائز.
واذا شهد شاهدان: ا زيدا باع هذا المال لفلان ، وشهد اخر: ان زيدا اقر ان هذا المال لفلان. فمن الوضاح ان هذه الشهادة متفقة.
واذا شهد شاهد عن شاهد بالتزويج ، وشهد اخر بالتزويج على الشهرة ، جاز ذلك.
واذا شهد عدلان على الشهرة ، وشهد اخران على المعاينة ، فشاهد المعينة أولى. والله أعلم.
وفي رجلين شهاد على صداق امراه؛ فقال احدهما: زوجها اخوها فلان على كذا وكذا. وشهد اخر انه زوجها اخوها الاخر على كذا وكذا ، فاختلفا في اسم الوليين ، واتفقا على الصداق ، فذلك جائز؛ لانهما شهدا على الصداق.
وان شهد شاهدان ، شهد احدهما على رجل: انه دبر غلامه ، وشهد اخر انه اعتقه.
فان كانت الشهادة بعد موت رب الغلام ، فهي متفقة. وان كان قبل موت المدبر عليه. فقيل: ان الغلام يكون مدبرا.