الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٨وعن شاهدين ، شهد احدهما: ان فلان اعطي لفلان ماله ، وشهد احدهما: ان فلان تصدق على فلان بماله ، فكله عندنا عطية اذا حررت.
وكذلك اذا شهد احدهما بالافرار ، وشهد اخر بالعطية والقرار ، فهي جائزة.
واما ان شهد احدهما بالعطية ، وشهد الخر بالوصية ، فهي غير جائزة. واماان شهد احدهما بالاقرار بوطء جاريته ، وشهد الاخر بالقرار بولدها منه ، فشهادتهما متفقة.
وقيل: ان شهد شاهدان لرجل على رجل اخر ، بمائة درهم ، الى اجل كذا وكذا ، وشهد اخران باقراره له بمائة درهم حالة ، فهما مائتان: الاولى آجلة ، والاخرى عاجلة.
وكذلك ان شهد اثنان: انه اقر ان عليه له مائة درهم ، تحل في رمضان. وشهد اخران انه اقر له بمائة تحل في شوال ، فهذه مائتان حالتان؛ لانه اقر لاقرارين مختلفين ، وهو مدع في الاجل. والله اعلم. وبه التوفيق.
* * *
٤٬٤٤٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.