الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٩٩القول الثانى والعشرين
في الشهادتين اذا اختلفتا ايهما اولى
قال ابو سعيد رضيه الله: في قول اصحابنا: اذا تكافأت البينات في شئ و لا يمكن صدق الجميع ابطلوا اضعف ذلك منه ، مثل ذلك اذا صحت البينة بالحرية ، وبينة بالملكة ، بطلت الملكة؛ لانها اضعف.
واذا صحت بينة بالرضا بالتزويج ، وبينة بالمتغير ، ثبتت بينة الرضي ، وبطلت بينة التغيير؛ لانها اضعف.
اما اذا امكن صدق الجميع. مثل انه صحت البينة ان هذه الضاحية لفلان ، وصحت بينة انها لفلان غير الاول ، قسمت بينهما نصفين. وامثال هذا مما يتولد منه.
واذا اختلف البائع والمشترى ، في الاجل والنقد. قال البائع: الثمن نقدا. وقال المشتري: هو آجل. فالقول قول البائع ، وعلى المشتري البينة. فان احضر كل واحد منهما بينة على ما يدعي ، كانت البينة بينة العاجل ، والايمان بينهما على ما يتداعيان.
وكذلك كل من كان القول قوله في شئ ، فالبينة بينة ، الا ان يكون المدعي يجر الى نفسه شيئا اكثر من المدعي عليه.
ومن اقام البينة انه اشتري هذه الجارية بالف درهم ، واقام البائع البينة: انه باعها له بالفين. فبينة البائع اولى.