منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٠

واذا احضر المشتري للشفعة بينة بما اشتري ، واحضر طالب الشفعة بينة عليه ، بثمن اقل ، فالبينة بينة المشتري.

في رجلين ، اقام كل واحد منهما البينة على صاحبه: انه مملوك له ، ان البينة بينة الاول منهما ، ويكون الاخر مملوكا له.

واذا اقر رجل بالولاء لقوم ، وادعي اولاده في حياته ، او بعد موته انهم من العرب ، واقاموا على ذلك البينة ، فان بينة العروبة اولى ، ويكونون من العرب ، واقاموا على ذلك البينة ، فان بينة العروبة اولى ، ويكونو من العرب ويثبت نسب ابنهم المقر بالولاء ، في الدين يثبت نسبه فيهم ، ويتوارثون جميعا. والله أعلم.

واذا شهد شاهدان: ان فلانا قتل فلانا يوم النحر ، وشهد شاهدان انهما راياه يوم النحر في تلك السنه في موضع اخر حيا ، فشهادة القتل اولى من شهادة الحياة. ويقتل من شهدا عليه بقتله.

فان شهدوا جميعا ، وتنازعوا الشهادة في يوم واحد ، فشهادة الموت اولى.

فان شهدوا انه مات بوم الفطر ، وشهد اخرون انه تزوج هذه المراة يوم الفطر ، في تلك السنة. وهذا ولده. فان المراة لا تلحق منه ولا الولد.

فان جاء حيا قال الشاهدان: كذبا ، قتلا بمن قتل بشهادتهما ورد

على ورثتهما دية واحدة.

وقول: يقتلان ولا يرد على ورثتهما شئ.