الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٠واذا احضر المشتري للشفعة بينة بما اشتري ، واحضر طالب الشفعة بينة عليه ، بثمن اقل ، فالبينة بينة المشتري.
في رجلين ، اقام كل واحد منهما البينة على صاحبه: انه مملوك له ، ان البينة بينة الاول منهما ، ويكون الاخر مملوكا له.
واذا اقر رجل بالولاء لقوم ، وادعي اولاده في حياته ، او بعد موته انهم من العرب ، واقاموا على ذلك البينة ، فان بينة العروبة اولى ، ويكونون من العرب ، واقاموا على ذلك البينة ، فان بينة العروبة اولى ، ويكونو من العرب ويثبت نسب ابنهم المقر بالولاء ، في الدين يثبت نسبه فيهم ، ويتوارثون جميعا. والله أعلم.
واذا شهد شاهدان: ان فلانا قتل فلانا يوم النحر ، وشهد شاهدان انهما راياه يوم النحر في تلك السنه في موضع اخر حيا ، فشهادة القتل اولى من شهادة الحياة. ويقتل من شهدا عليه بقتله.
فان شهدوا جميعا ، وتنازعوا الشهادة في يوم واحد ، فشهادة الموت اولى.
فان شهدوا انه مات بوم الفطر ، وشهد اخرون انه تزوج هذه المراة يوم الفطر ، في تلك السنة. وهذا ولده. فان المراة لا تلحق منه ولا الولد.
فان جاء حيا قال الشاهدان: كذبا ، قتلا بمن قتل بشهادتهما ورد
على ورثتهما دية واحدة.
وقول: يقتلان ولا يرد على ورثتهما شئ.