الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٦وان رجع من الشاهدين واحد ، فانى ارى للاولياء ان يقتصوا منه ، ويردوا علية قسط من شهدوا معه في الدية.
فكل شهادة رجع عنها الشاهد بها من طريق السهو والنسيان ، فانه غارم ما اتلف بشهادته ، مما لا قصاص عليه فيه.
وكل شهادة انفذ الحكم بها ، ثم ان الشاهد بها كان بمنزلة من لا يجوز انقاذ الحكم بشهادته تلك ، لم يغرم ، ويرد المحكوم له به ، ان كان قائما.
وان كان الحاكم قد انفذ الحكم جلد وغرم. فان لزمه في ذلك حد القود ، رفع عنه حد القذف فان رجع عن شهادة الزنا ، وقد بقي من الشهود من تم بهم من الحكم فلا حد عليه ولا غرم.
ومن ثبت على شهادته بعد الحكم كذلك وان لم تتم الشهادة بالاربعة جلد من شهد.
ومن رجع من شهود الاحصان ، فلا غرم عليه ولا قصاص.
وقيل: على شهود الاحصان الضمان ، اذا رجع شهود الزنا. وايهم رجع كان ضامنا.
٤٬٤٥٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.