منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٧

وكذلك ان شهد رجلان على رجل: انه سارق ، او قاذف ، ثم رجع احدهما قبل القطع او الجلد. فقيل: يمضي على الرجل.

وقيل: لا يمضي عليه ، ولهما الرجعة ما لم يمض الحكم.

وقيل: في شاهدين شهدا على رجل: انه طلق زوجته ، وفرق الحكم بينهما ، واعتدت وتزوجت ، ثم رجعا الى الشهادة. فقول تنتقض القضية ، وترجع الى زوجها الاول.

وقيل: ترجع اليه ما لم تكن تزوجت.

وقول لا ترجع اليه بعد الحكم ، والصداق يغرمه الشاهد للزوج للاول ، على قول من يقول انها لا ترجع اليه.

فان تزوجت فا يفقرق بينهما وبين زوجها الاخير.

واما اذ على رجل انه اعتق عبيده ، وحكم الحاكم بعتقهم بشهادتهما ، ثم رجعا. فان عتقهم يمضي ، ولا يردون الى املكة ، ويحكم على الشاهدين بالغرم للرجل اثمان عبيده.

وقيل في شاهدين ، شهدا على رجل ، انهما نظراه يشرب خمرا ، فاقام عليه الحاكم الحد ، ثم رجع احدهمت ،فعلية يصف دية الحد.

ويوجد عن ابى معاوية رحمه الله ، في ثلاثة نف شهدوا على رجل: انه قتل رجلا ، فحكم الحاكم عليه بالقود ، فضربه ولى الدم ضربه ، فقطع يده ، ثم