الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٨رجع احد الشهود ، فلا شئ عليه ، لان الشهادة تعد تامة ، يقوم به الحكم فان ضربه اخري ، فقطع انفه ، ثم رجع احد الشهود فان على الراجع الاول والراجع الثاني نصف الدية: دية اليد ، وهي بينهما نصفان. وعلى الراجع الثانى نصف دية الانف ، وهي عليه وحده.
وعن ابى عبد الله رحمه الله ، في اربعة شهداء ، شهدوا على محصن بالزنا ، فرجمه الحاكم بشهادتم ، فرجع احدهم عن شهادته ، واكذب نفسه ، فطلب اليه اهل المرجوم الدية ، او القود. فقيل: على الذي اكذب نفسه ربع الدية ، الا ان يقول: تعمدت لقتله ، فيلومه القود. واما الحد فالله أعلم. وليس على الثلاثة حد ةلا قود ولا دية.
وقال ابو على: الراجع منهم عليه الحد.
وان رجم بشهادتهم ثم رجع احدهم ، فان الذي رجع يرجم ، ولا رجم على الذين لم يرجموا.
فان رجعوا جميعا رجموا ، وردوا على ورثتهم دية ثلاثة؛ لال الله يقول: النفس بالنفس.
وقال أبو عبد الله: اذا قالوا تعمدنا لقتله قتلوا وردوا الفضل على دية واحدة.
وان قالوا: شبه لنا ، اعظوا الدية ، ولم يقتلوا.