منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٩

وان رجع واحد منهم ، فعليه قدر حصته من الدية ، الا ان يقول: اردت قتله فيقتل.

وقيل: عليه الدية كلها. لانه لولا هو لم يقم عليه الحد. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *