الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٩وان رجع واحد منهم ، فعليه قدر حصته من الدية ، الا ان يقول: اردت قتله فيقتل.
وقيل: عليه الدية كلها. لانه لولا هو لم يقم عليه الحد. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٤٬٤٥٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
وان رجع واحد منهم ، فعليه قدر حصته من الدية ، الا ان يقول: اردت قتله فيقتل.
وقيل: عليه الدية كلها. لانه لولا هو لم يقم عليه الحد. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *