الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٠القول الرابع والعشرون
في الشاهد إذا غاب أو مات ، أو حدث به شئ من الآفات
التي تبطل من اجلها الشهادة
إذا شهد شاهد عند الحاكم ، ثم مات أو غاب ، أو جن أو غلب على عقله؛ فان الحاكم يجيز شهادته في الحقوق. ولا تجوز في الحدود والقصاص؛ لأنه بمنزلة الميت.
… فان هو فسق ، أو جلد في قذف ، أو ارتد عن الإسلام ، وشهد العدول: انه كان يوم شهد بتلك الشهادة ، كان عدلا. فان الحاكم لا يجيز شهادته ويردها.
… وإذا شهد شاهد عند الحاكم ، فلم يجز شهادته؛ لأنه كان وحده ثم شهد معه آخر على ذلك ، فشهادته جائزة إن لم تكن ردت من قبل.
فان كان الشاهد الآخر يوم شهد مع الرجل بتلك الشهادة: كان صبيا ، ثم بلغ ، فشهد كما شهد الرجل ، وكان عدلا ، فشهادته جائزة.
وان كان عبدا فعتق بعد ذلك ، ولم يكن قام بشهادته وهو عبد جازت شهادته.
وان كان ردها الحاكم وهو عبد ، فلا أراها تجوز بعد ذلك على ذلك الحق.
وقال أبو أيوب: إن كان يردها من اجل انه عبد ، وقام بها وهو حر ، جازت إن كان عدلا.