الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١١وقال أبو مالك رضي الله عنه في الشاهدين إذا لم يعرفا أن يؤديا الشهادة على وجهها، فاخبرهم من يعرف الشهادة إن الشهادة لا تقبل على هذا الوجه. وعرفهما كيف يشهدان ، فشهدا بعد ذلك ، فشهادتهما جائزة.
وفي جامع بن جعفر:
ومن شهد شهادة ، ثم ردت شهادته ، لأنه عبد أو مشرك ، ثم شهد بها بعد أن عتق العبد واسلم المشرك ، إنها لا تقبل؛ لأنها قد وردت ، إلا أن يشهدا بغير تلك الشهادة التي ردا فيها.
… وأما الصبي إذا ردت شهادته ، من اجل انه صبي ، ثم شهد بها لما بلغ. فان شهادته جائزة ، إذا كان عدلا.
… وقال بعض: لا تجوز. وبالإجازة نأخذ. وهو قول أبي المؤثر ، رحمه الله.
فان تحمل الشاهد الشهادة ، وهو صبي مشترك ، وأداه بعد أن اسلم المشرك ، وبلغ الصبي ، إن شهادته جائزة ، إذا كانوا عدولا. والله أعلم.
وقيل: إذا شهد شاهد مع حاكم شهادة ، وطرح فيها، ثم عدل في تلك الشهادة أيضاً. فعن أبى عبد الله إن شهادته جائزة ، ما لم يقع الحكم ، إذا شهد ثم طرح ، وإذا طرح ثم شهد. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *