الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٦وكل من طرحت شهادته بحدث ، ثم تاب واصبح ، ثبتت ولايته ، وبطلت شهادته.
فان شهد ولم ينفذ الحكم ، أو ردت شهادته ، فلم يعدل ثم تاب ، قبلت شهادته من بعد، إذا لم يكن قطع بها حاكم ، أو أحق بها باطلا ، أو ابطل بها حقا. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٤٬٤٦٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.