منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٧

القول السادس العشرون

في الشهادة على الأصول

وقيل في رجل يعرف أموالا تنسب إلى زيد ، أو يعلم إنها له ، ثم يري في هذه الأموال أحداثا. مثل الكنف وغيرها قرب المساجد. وكذلك الأحداث في الطريق ، مثل السواقي وغيرها ، واحتسب محتسب في هذه ، وطلب مني الشهادة على ذلك. وقد رأيت مثل الأجير والخدم يحدثونه ، أو لم أرهم إلا إني اعرف الموضع ، وليس فيه حدث ، بما يجوز لي أن اشهد ، وكيف يكون اللفظ الذي يؤدي به الشهادة؟

فالهادة على علمك ، لا على غير ذلك. تشهد: انه محدث ، وانه أحدثه ، وتشهد به على من أحدثه ، إذا رايته يحدثه.

والحدث إذا صح انه محدث كان للحاكم أن يأخذ به من أحدثه من الإجراء وغيرهم ، ومن أمرهم من وكيل وصاحب مال.

وكذلك الذي يكون من أهل الرم ، فالشهادة فيه على النسب فإذا صح نسبه إلى أحد ، ممن يأخذ من الرم ، كان داخلا ، إلا أن يتناكروا فتكون الشهادة عليه: انه فلان ابن فلان ، وانه من أهل هذا الرم.

وأما الصافية ، فيشهدون قطعا إنها صافية. والله أعلم.