الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٠حدا النخلة ، ووصفاها بجميع حدودها ، التي فيها هذه النخلة ، التي يعينون عليها ، ويعطيه نخلة وسطة.
وقيل: إذا شهد رجلان لرجل بمكان نخلة ، في مال رجل ، ولم يحدا موضعها ، فانه يكون له من أوسط المواضع من ذلك ، بلا ضرر على صاحب النخلة ، ولا صاحب المال.
وان شهدا بنخلة قائمة في المال ، ولم يحداها من النخل ، فانه يكون له نخلة بحساب النخل ، فعند ذلك تعد نخل المال.
فان كن خمس نخلات؛ فان له الخمس من النخل مشاعا. وان كان النخل عشرا ، فله عشر النخل مشاعا ، على ذاك يكون الحساب.
ومن شهد عليه إن في قطعته هذه لفلان ابن فلان ، يحوزه ويمنعه ويدعيه ، إلا أن مات. وما اعلم زال منه عنه بحق. فهذه شهادة صحيحة ، إذا كان الشاهد عدلا ، وشهد معه عدل غيره. فقد وجب الحكم والله أعلم.
وأما قوله: وأنا اعرف هذا المال لفلان ابن فلان ، فلا يقوم مقام الشهادة ، حتى يقول: أنا اشهد إن هذا المال لفلان ابن فلان ، إذا كان حيا ، أو كان لفلان ابن فلان ، إذا كان قد مات ، فيكون لورثته.