منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢١

وأما الحكم عند الشهادة في موضع بعيد أو قريب ، إذا حدا المال ، ووقعت الشهادة ، فيختلف في ذلك ، وقد تقدم شرحه.

وإذا قال الشاهد: اشهد أني رأيت كذا ، المشهود به في يدي فلان. ولا يشهد بأنه له إذا لم يكن له من العلم في ذلك إلا اليد. فالحاكم يحكم للمشهود له باليد ، فيصير في يده ملكا له بالحكم.

وإذا كان رجل وامرأته في دار ، وكان الرجل يعمرها ويحوزها ، فالحاكم لا يحكم بهذه الشهادة ، حتى يشهدوا إنها له؛ لان الزوج يعمر في مال زوجته وبيتها. وحوزة لما لها ليس بحجة له عليها.

وقيل: إن من كان في يده شئ ، فلا يقال: إن ذلك ملك له ، أو هذا ملك فلان ، إذا لم يعلم من أين صار إليه ، حتى يعلم انه ورثه واشتراه ، أو وهب له ، ثم حينئذ يسمى ملك فلان.

وأما إذا لم يعلم ذلك ، فيقول: في يده وفي يد فلان.

قال أبو سعيد رحمه الله: هكذا يخرج عندي في معاني الحكم.

وأما في مجاز الكلام على معنى الخبر ، فان كان في يده شئ فهو في الظاهر الحكم له و ولو لم يعرف من أين صار في يده.

وان مات كان لورثته في معني الحكم ، ولا يورث منه إلا ماله وملكه.