الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٧وان كانت هي لم تدع الطلاق ، وإنما شهد هذان الشاهدان بذلك ، ثم رجعا أو أحدهما ولم يكنه تزوجت المرأة ، فأراد الزوج الرجعة إليها ، فله ذلك وتجبر على الرجعة أليه.
وان كانت هي قد تزوجت ، فقد مضي الحكم ، ولا سبيل له إليها. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٤٬٤٧٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.