منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٧

وان كانت هي لم تدع الطلاق ، وإنما شهد هذان الشاهدان بذلك ، ثم رجعا أو أحدهما ولم يكنه تزوجت المرأة ، فأراد الزوج الرجعة إليها ، فله ذلك وتجبر على الرجعة أليه.

وان كانت هي قد تزوجت ، فقد مضي الحكم ، ولا سبيل له إليها. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *