الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٩قال: معي انه إذا كان قعود البائع في المنزل الذي يريد بيعه ، قعود السكن: فاثبت به اليد ، كان عندي هو أولى به ، حتى يعلم غير ذلك.
وأما إذا كان قعود فيه بمنزلة الداخل: ولم يثبت له بذلك سكن ، ولا يد فهو وغيره سواء عندي.
وقيل: تجوز الشهادة فيه على ما حضره الشاهد.
وإذا كان الشاهد يعلم أن له فيه شريكا ، فباعه كله ، فلا يحوز بيع مال غيره ، إلا بيع حصته هو خاصة من هذا المال وهذا المنزل. فإذا أمكن حقه وباطله ، فالحق أولى به ، حتى يعلم باطله.
فصل
وأما إذا اقر رجل لرجل بمال ، أو وهبه له ، أو باعه في بلد غير البلد فان ذلك ثابت عليه ، وللبينة أن تشهد على هذه الحدود. وهذا الوصف ، وتكون شهادتهم جائزة ، إذا شهدوا بجميع حدوده وجميع صفاته. وليس على الشهود أن يقفوا على الأموال بأعيانها ، إذا شهدوا بجميع حدودها وصفاتها.
فان كانوا غائبين عنها ، فشهادتهم جائزة.
وان شهد شاهدان على رجل: انه أعطى ماله فلانا ، وشهد شاهدان: انه أعطى ماله لآخر ،وكل الشهود عدول ،فالمال ثبت لمن أرخت له البينة أن عطيته أولى.