الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٠وان لم تؤرخ البينات ، وكان أحدهما لا تقثبت له العطية ، إلا بإحراز ، والآخر تثبت له العطية بلا إحراز ، فالعطية لمن لا إحراز عليه.
وقيل: إن لم تؤرخ البينات ، وكان عليها جميعا الإحراز ، أو استوى التأريخ والعطية بينهما.
وقيل: أن شهدت البينة لمن عليه الإحراز بالعطية ، ولم يشهد بالعطية والإحراز ، فلا تثبت العطية.
وقيل: غير ذلك ، والله أعلم. وله التوفيق.
* * *
٤٬٤٧٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.