منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٠

وان لم تؤرخ البينات ، وكان أحدهما لا تقثبت له العطية ، إلا بإحراز ، والآخر تثبت له العطية بلا إحراز ، فالعطية لمن لا إحراز عليه.

وقيل: إن لم تؤرخ البينات ، وكان عليها جميعا الإحراز ، أو استوى التأريخ والعطية بينهما.

وقيل: أن شهدت البينة لمن عليه الإحراز بالعطية ، ولم يشهد بالعطية والإحراز ، فلا تثبت العطية.

وقيل: غير ذلك ، والله أعلم. وله التوفيق.

* * *