منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٢

وإذا قامت بالولاء ، وقامت بينة انه من العرب ، فالبينة بأنه من العرب. فالبينة انه من العرب أولى من بينة الولاء. وبينة الحرية أولى من بينة الرق والولاء. ولا عتاقة ولا صليبه.

فأما العتاقة ، فما صح انه اعتق ، أو اعتق أبوه ، أو أبوا أبيه ، فولاءه لمن اعتقهم.

والصليبة فما كان لا يعرف اصله إلا بالإقرار ، وشهادة عن شهادة. وفي كل ذلك تجوز الشهادة عن الشهادة ، وشهادة الرجال والنساء. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *