الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٣القول الثلاثون
في الشهادة على الرضاع والاستهلال
ومما يوجد عن جابر بن زيد ، رحمه الله ، عن ابن عباس: إن امرأة شهدت على رجل وامرأة: أنها أرضعتها. فقال: استحلفوها عند المقام ، فانه إن تك كاذبة ، لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثديها.
واختلفوا في شهادة المرضعة قيل التزويج ، إذا كانت غير عدلة. فإذا وقع التزويج والجواز فلا يفرق بين الرجل وزوجته ، بشهادة امرأة ، إلا أن تكون عدلة ، فانه قيل: يفرق بينهما بشهادتها.
وقال آخرون: لا يفرق بينهما إلا بشاهدي عدل.
وقول: إن المرضعة من أهل الذمة ، تجوز شهادتها على المسلمين.
وجاء الأثر بشهادة المرضعة ، ما لم تكن متهمة. وتهمتها: إن تهتم أن تفرق عن حلال ، أو تجمع على حرام.
وقيل: تجوز شهادة الآمة والمجوسية والذمية ، إذا كانت عدلة في دينها.
وقول: لا يكون ذب كالا في أهل القبلة ، إذا كان ذلك على المسلمين.
فإذا ثبتت الشهادة بالرضاع ، فهو رضاع حتى يصح انه بعد على المسلمين.
فإذا ثبتت الشهادة بالرضاع ، فهو رضاع حتى يصح انه بعد الحولين أو الفصال.