منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٣

القول الثلاثون

في الشهادة على الرضاع والاستهلال

ومما يوجد عن جابر بن زيد ، رحمه الله ، عن ابن عباس: إن امرأة شهدت على رجل وامرأة: أنها أرضعتها. فقال: استحلفوها عند المقام ، فانه إن تك كاذبة ، لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثديها.

واختلفوا في شهادة المرضعة قيل التزويج ، إذا كانت غير عدلة. فإذا وقع التزويج والجواز فلا يفرق بين الرجل وزوجته ، بشهادة امرأة ، إلا أن تكون عدلة ، فانه قيل: يفرق بينهما بشهادتها.

وقال آخرون: لا يفرق بينهما إلا بشاهدي عدل.

وقول: إن المرضعة من أهل الذمة ، تجوز شهادتها على المسلمين.

وجاء الأثر بشهادة المرضعة ، ما لم تكن متهمة. وتهمتها: إن تهتم أن تفرق عن حلال ، أو تجمع على حرام.

وقيل: تجوز شهادة الآمة والمجوسية والذمية ، إذا كانت عدلة في دينها.

وقول: لا يكون ذب كالا في أهل القبلة ، إذا كان ذلك على المسلمين.

فإذا ثبتت الشهادة بالرضاع ، فهو رضاع حتى يصح انه بعد على المسلمين.

فإذا ثبتت الشهادة بالرضاع ، فهو رضاع حتى يصح انه بعد الحولين أو الفصال.