الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٧وإذا شهد شاهدا عدل: إن فلانا وزوجته فلانة بينهما حرمة ، إذ هي عليه حرام ، فلا يقبل الحاكم ذلك منهما ، ولا يفرق بين الرجل وامرأته ، حتى تفسر الحرمة ، ويراها الحاكم حراما.
وقال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب ، في رجلين شهدا لرجل وامرأته: بأنه وليها وأحدهما يريد تزويجها: أن شهادته لا تجوز.
فصل
وقيل في امرأة أحضرت شاهدين آن لها على زوجها الهالك مائة نخلة. وشهد لها آخرون بمائة وخمسين نخلة. فقيل: لها الأكثر مع يمينها.
وان ادعت الجميع فقيل: لها مع يمينها.
وقيل: ليس بها إلا الأكثر ، وهو مائة وخمسون نخلة ، إلا أن تجد البينة أن هذه المائة غير المائة وخمسين ، التي شهدت بها البينة الأخرى ، إلا أن يشهد الشهود جميعا: أن الزوج أشهدهم على نفسه ، بما شهدوا به ، شهادة واحدة في مجلس واحد ، شهدوه جميعا. فلا نرى عليه غير خمسين ومائة نخلة. فان قال كل شاهدين: أن الآخرين لم يكونا معهما كما اشهدهما ، فلها الحق كله ، إذا ادعته مع يمينها.
وقول: ليس لها إلا الأكثر ، إلا أن يصح انه تزوجها مرتين بصداقين ، ا وان هذه المائة غير المائة وخمسين؛ لان المائة داخلة في المائة وخمسين.