منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٢

قال: نعم.

وقد قيل: إذا صح موته بالبينة العادلة ، وتزوجت امرأته ، فلا تقبل شهود على حياته ، قل الشهود أو كثروا ، إلا أن يقدم هو ، أو يصح هو بالعيان.

فإذا صح هو بعيانه ، فقد صح باطل ما شهد به الشهود ، ويفرق بينها وبين الزوج الأخير. وهؤلاء الذين شهدوا على موته شهدوا زورا ، وعليهم غرم ما أتلفوا من المال بشهادتهم ، وشهادة الولد مع آخر معه بموت أبيه جائزة. وتعتد الزوجة بذلك ، ويحل لها التزويج. ولا تجوز شهادته في الميراث؛ لأنه يجز لنفسه بذلك نفعا. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *