منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٣

القول الرابع والثلاثين

في الشهادة على الدراهم والحقوق

واعلم أن كل من اشهد على نفسه بحقوق على مختلفة ، ليست متواطئة إلى أوقات مختلفة ، أو وقت واحد ، فانه يؤخذ بجملة تلك الحقوق للذي اشهد له بها ، ولو كان وقتها واحدا ، إذا شهد بها كلها في مجلس واحد.

وكذلك إن اشهد على نفسه لرجل ، بألف درهم إلى شهر رمضان ، وألف درهم إلى شعبان. فقال المطلوب: هي واحدة. وقال الطالب: ألفان. فعليه الألفان؛ لان الوقتين قد اختلفا ، ولكن إذا اشهد على نفسه بألف درهم إلى شهر رمضان ثم اشهد بألف درهم إلى شهر رمضان ، من سنة واحدة لرجل واحد ، فهي ألف واحد ، والأيمان بينهما إذا اختلفا. وذلك حيث تواطأت الشهادة.

وان اختلف التاريخ وكان الألف الأول في شهر رمضان ، من سنة تسع واربعين ، والألف الثاني من سنة خمسين ، فهما ألفان ، من حيث اختلف التاريخ.

وان اشهد بألف درهم ، ثم اشهد بألف درهم لرجل واحد ، ولم يكن لذلك وقت ، أو كان وقت في شهر واحد بلا تاريخ ، فهي ألف واحد.

ولو اشهد عشرة إشهاد في مجالس شتى ، إذا قال المطلوب: إنما هي ألف واحد ، إلا أن تشهد البينات بإختلاف الأسباب ، فتشهد بينة أن ألفا من ثمن قطن ، والأخرى من ثمن حب، والأخرى من ثمن غنم ، وينقضونه. فثبت الجميع. وإلا فهي ألف واحد.